محمد بن علي الشوكاني
5144
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
القائم . وفي رواية ( 1 ) لهما عن أبي المليح الهذلي قال : دخل على عائشة نسوة من نساء أهل الشام فقالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ، قلن : نعم ، قالت : أما أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول : " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها [ 26 ] إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب " ورجاله كلهم رجال الصحيح ؛ لأنه عن شعبة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي المليح ، عنها . فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سالم عنها ؛ لعدم إدراكه لها . وقال الترمذي ( 2 ) : حسن . وفي رواية للنسائي ( 3 ) عن جابر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر " هكذا بلفظ " إلا من عذر " في الجامع ( 4 ) ، ولم يذكره الترمذي ، ولا وجد الحديث في النسائي ، فلعل ذلك في بعض النسخ ، فينظر . ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام ، ولا عزاه إلى النسائي . وفي رواية للنسائي ( 5 ) : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا بمئزر " هكذا في الجامع ( 6 ) ، وهو من حديث طاووس عن جابر ، وقال ( 7 ) : حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس إلا من هذه الطريق ، طريق ليث بن أبي سليم . ثم ذكر الاختلاف فيه ، لكن رواه أحمد ( 8 ) من طريق ثانية عن أبي لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، ولم
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود رقم ( 4010 ) والترمذي رقم ( 2803 ) وهو حديث حسن . ( 2 ) في " السنن " ( 5 / 114 ) . ( 3 ) لم أجده عن النسائي . ( 4 ) في " جامع الأصول " لابن الأثير ( 7 / 340 ) . ( 5 ) في " السنن " ( 1 / 198 ) وهو حديث حسن . ( 6 ) في " جامع الأصول " لابن الأثير ( 7 / 340 ) . ( 7 ) أي الترمذي في " السنن " ( 5 / 113 رقم 2801 ) . ( 8 ) في " المسند " ( 3 / 339 ) .